جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

المسألة الثانية والثلاثون فى التوكيل في القصاص اختلف أهل العلم في جواز التوكيل في أخذ القصاص؛ في النفس وما دونها، من الأعضاء والجراحات والمختارُ الجواز وللوكيل القصاص.

أما إن وهب له الجناية كأن يقول وهبت لك هذه الجناية أو حقي منها على الجاني

أو ما أُدرك على هذا الجاني، فالخلاف أيضا.

مسير عيسى بن جعفر بن المنصور الى عمان، وكانت هذه الحادثة آخر أيام الإمام الوارث المتوفى في جمادى الأول عام 192 هـ بداية عام 192 هـ قبل موت الرشيد في 3 جمادى الآخر عام 192 هـ بشهر، إذ هَم الرشيد بالانتقام من أهل عمان فكفاهم الله شره، بموته، المرجع السابق، وانظر الكامل لابن الأثير؛ ترجمة هارون الرشيد، والبداية والنهاية لابن كثير ج 10 ص 571، طبع مكتبة الإيمان بالمنصورة ترجمة هارون الرشيد.

192

وبذلك يظهر جليا أنَّ العلامة بشير بن المنذر مات بعد ذلك، ولا يمكن أن يقال بأنه توفي سنة 178 هـ في أيام الإمام الوارث وقال مقولته تلك في عيسى بن جعفر عام 192 هـ وكان من ضمن المبايعين للصلت عام 237 هـ لما في ذلك من التناقض الواضح، فلينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق. وهذا العلامة المترجم له غير بشير بن المنذر الذي صاحَبَ محمد بن القاسم إلى محمد بن بور؛ عامل المعتضد العباسي على البحرين سنة 280 هـ فهو من عشيرة موسى بن موسى من إزكي. والثاني هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرشي، من قواعده المأثورة عنه ترك النكير لمن له النكير حجة، وإظهار النكير حجة " ألف كتبا كثيرة منها البستان في الأصول، والرصف في التوحيد، والخزانة، والدار وأحكامها، قيل: إنَّه مات بعد عزل الإمام الصلت أي في سنة ثلاث وسبعين ومائتين وهو المراد هنا، أما الثالث فہو بشير بن مخلد من سمد نزوى. ينظر: إتحاف الأعيان للبطاشي ج 1 ص 220 و 230 و 254 و 519 ط 3 وتحفة الأعيان للسالمي ج 1 ص 113 و 257 وطلقات المعهد الرياضي، والعنوان ورعاية الأحساب وأصدق المناهج وإزالة الوعثاء؛ للعلامة سالم بن حمود السيابي. وانظر المسالة من المراجع السابقة في أولها، ومنهج الطالبين ج 11 ص 222 فما بعدها، والمسألة الثالثة والثلاثين من هذ الفصل.

233