جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

وعلى القول بالجواز فليس للموهوب له قصاص على الجاني بل له الأرش أو الدية

أو العفو، وكذا إن قال وهبت لك دم هذا العضو؛ على القول بجواز ذلك.

أما إن قال: وهبتُ لك هذا العضو فلا يصح ذلك، ووجهه أنَّ الهبة مشروعة في المال أو المنافع ولا منفعة للموهوب له في ذلك، وقد تكون له شهوة أو بغض في الجاني؛ لغرض الانتقام منه، أو غير ذلك، مما تدخل فيه الأهواء النفسية، لا لغرض القصاص فحسب.

وكذا يمنع بيع الجناية وشراؤها واصداقها، ووجهه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم

يُقبَض.

1 - إشارة إلى ما روي من طريق الربيع بن حبيب عنه أنه نهى عن بيع ما ليس معك" الجامع كتاب البيوع، والحديث أخرجه ابو داؤد في البيوع ح 3503، والترمذي في

الصحيح ح 3 563؛ من البيوع 1232 و 1233 و 1235 والنسائي في البيوع 4627 وابن ماجة في التجارات 2187 والتحفة 3436 بلفظ "لاتبع ما ليس عندك" وفي رواية " لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح مالم يضمن". وهي عند ابن ماجة ح 2188، والتحفة 8664، وابو داؤد 4 350 والترمذي 1234 والنسائي 4625 و 4644 و 4645، وانفرد ابن ماجة برواية عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، نهاه عن شف مالم يضمن" والشَّفُ الفضل والربح. ينظر الجلاء ص 169 ط 2 والنيل وشرحه ج 15 ص 284 - 285.

234