جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

الفاعل؛ لعدم توفر الشروط الموجبة لإقامة الحد أو وجود شبهة يدرأ بها الحد ففي كل ذلك الدية لعدم العمد من الحاكم، وكذا إن جلد الزاني على أنه بكر فإذا هو محصن، فعليه الأرش ويرجمه.

أما إن تعمد الحاكم ذلك فعليه الدية فى ماله خاصة، وعليه القصاص إن طلب

منه.

وإِنْ حَدَّ الحامل فأسقطت فعليه الضمان، وكذا إن رجم الزاني على أنه محصن ثم تبين له أن زوجته ذات محرم، فَدِيَتُه، وذلك لعدم توفر شرط الإحصان. 1 وكذلك الحال في الحكم بالشهادة إذا ظهر بعد عدم قبولها لعلة تبطلها، أما إذا رجع الشهود أو ادّعوا الخطأ أو اعترفوا بالزور فهم المؤاخذون بذلك.

ففي العمد القصاص وفي الخطأ حكم الخطأ وهو الضمان وفي كل شيء بحسبه". والأصل في درء الحد بالشبهة ما روي عنه أنه قال:" إدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" 3

1 - شرح النيل ج 15 ص 189 وابن جعفر ق 3 ص 77 مرجع سابق واللباب 14 ص 279 - 280، والإستقامة للإمام أبي. سعيد الكدمي ج 3 بداية الجزء، ونور الدين السالمي انوار العقول مع شرحها البهجة والمشارق، وخطأ العالم في الفتوى هُمِل. البيت، وانظر المسألة الرابعة من الفصل الأول، وانظر أثر القواعد للباحث ج 1" فائدة في الرجوع إلى الحق ط 2، وفرع الحدود من الجزء الثاني منه، إذ تكلمت هنالك عن الشروط الموجبة لإقامة الحد، وشروط الإحصان. وضم الجميع معا تحصل لك الفائدة بإذن الله.

2 - انظر الجزء الثاني من أثر القواعد الفقهية في التطبيق للباحث "الشك في الشهادة" - تقدم في استثناء الوالدين من القصاص.

236