Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٤ويقال: هذا جناي. وجَنَةَ الرَّجلُ يجنأُ جُنُوءاً، إذا أكبَّ على شيء. ومنه الحديث:
"فرأيتُ الرجل يجناً على المرأة؛ يقيها الحجارة " أي: يجافي عنها الحجارة.
1 - انظر: العين للخليل الفراهيدي؛ مادة (جنا) ومادة (جني) وانظر: المسألة الأولى من الفصل الثاني، وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله. والحديث أخرجه الامام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح ح 607 ونصه: "أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال: إنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنَّ رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ فقالوا: نفضحهما، ويجلدان. فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم إنَّ فيها للرجم آية، فائتوا بالتوراة فاتلوها، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: إرفع يدك فرفع يده، فإذا آية الرجم، تتلألأ، فقالوا صدق، يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة" وأخرجه البخاري في صحيحه بعدة ألفاظ منها: عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له. الله عبد بن سلام إرفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة" ح 3436. وفي لفظ آخر له: " عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجُمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةً الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ (ح) 4280، وفي لفظ: " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُتِيَ
24