جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٥

والقصاص بكسر القاف القودُ والمماثلة ومنه المقص لتساوي أطرافه مأخوذ من قص الأثر وهو اتِّباعُه فكأنَّ القاتل سلك طريقا فقُصَّ أثره، والقص القطع، يقال قصصت ما بينهما بمعنى قطعت، وأقصَّ الحاكم فلانا من فلان إذا حكم له بالقصاص منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا (1) وصورته: أنَّ القاتل فُرض عليه إذا أراد ولي الدم (2) القتل: الاستسلام والانقياد لقصاصه المشروع له، وأنَّ الوليَّ فُرض عليه الوقوفُ عند الجاني، وترك التعدي

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِي وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجُمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةً الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِئَ أَجْنَا عَلَيْهَا (ح) 6433 وله فيه ألفاظ أخر أيضا، (ح) 6450 (ح) 6901 (ح) 7104 و مسلم ح 1699، وأبو داود ح 4446 و 4449 والترمذي ح 1436 وابن ماجة ح 2556 وغيرهم.

1 - اللسان 76/ 7 والمعجم 739/ 2 فما بعدها وترتيب القاموس 633/ 3. 2 - ولي الدم الوارث وهو: كل من يجمعه والقتيل جد واحد؛ من قبل الأصل أو الفرع، والزوج والزوجة على الصحيح، كما ستجده في موضعه إن شاء الله .. وترتيبهم على حسب القرابة في العصوبة، الأقرب فالأقرب، قال العلامة البسيوي في الجامع: "والذي يطلق زوجة المفقود هو: ولي الدم، أولى بذلك أبوه ثم الأقرب فالأقرب ومن يلي الميراث .. " الجامع لأبي الحسن البسيوي ج 3 ص 1717 تحقيق بابزير ط الأولى، وللنور السالمي: " … وَقِيلَ: الأولى أحقُّ الناس بدمه، وذَلِكَ الأب، ثُمَّ الابن، ثُمَّ ابن الابن وإن سفَل، ثُمَّ الْجدُّ وإن علا، ثُمَّ الأخُ للأب والأم، ثُمَّ الأخُ للأب، ثُمَّ ابن الأخ للأب والأم، ثُمَّ ابن الأخ للأب، ثُمَّ الأعمام وابن ابن الأخ وإن سفل أولى من العم وَقِيلَ: الابن أولى من الأب .. " المعارج الجنائز، "المسألة التاسعة فيمن أولى بالصلاة عَلَى الميت ج 4 ص 144 - 145. ن مكتبة نور الدين السالمي بدية ط 1 ذات 5 مجلدات، وانظر: الثميني التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم

25