Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣قائدها متعمدا ففي جميع ما ذكر الدية؛ في النفس والارش فيما دونها، فإن كان الخطأ متلفا للنفس أو مفوتا لمنفعة كالسمع والبصر وما شابه ذلك مما سيأتي بيانه فالدية تامة وإن كان في فساد عضو أو جرح أو كسر أو .. الخ؛ ففيه الأرش كل شيء بحسبه، ولا قصاص في ذلك ولا قود، والأصل فيه قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. 1 وستأتي إن شاء الله تعالى- بعض أحكام المركبات في الخاتمة فراجعها من هنالك تحصل لك الفائدة بإذن الله تعالى.
وفي حكم الخطأ مسائل عدة تأتي بمشيئة الله ول.
1 - الآية رقم 92 من سورة النساء.
243
٢٤٣ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.