Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣وتدفع دية الخطأ في ثلاثة أعوام في كل عام ثلثها ونصفها في عامين إن وجب وثلثاها في عامين كذلك وثلثها فما دونه في عام واحد وتدفعها العاقلة والحكمة في تثليث دية الخطأ الرفق بعاقلة الجاني في دفعها إذ هو كواحد منها، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " دية الخطأ في ثلاثة أعوام؛ في كل سنة ثلث الدية، ودية العمد في عام واحد".
والترمذي 1386 والنسائي 4816 وابن ابي عاصم ح 144 ص 305 وابن ابي شيبة في مصنفه، والطبراني في المعجم الكبير (9 (38) 9730) والطبري في التفسير 211/ 5 وأحمد 3653 و 43.3 والدارمي في السنن 2367 والبزار في البحر 1922 والبيهقي في الكبرى 16160 والصغرى ح 3239 و 3240، وعبد الرزاق في مصنفه ح 17238 وانظر أيضا سبل السلام ج 1211/ 3 ونصب الراية 357/ 4 - 361. والمدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني. ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م ن وزارة التراث ص 230 فما بعدها.
1 - رواه الربيع بسنده من طريق ابن عباس راجع شرح الجامع 429/ 3، وانظر نصب الراية ج 4 ص 334، والمدونة الكبرى ج 3 / كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م من وزارة التراث ص 230 فما بعدها. وفي الوقت الحاضر قيمة الدية من النقد الورقي العماني حسب المرسوم السلطاني 2008/ 118 م خمسة عشر الف ريال عماني مقابل مائة من الإبل، فيساوي البعير الواحد على هذا مائة وخمسين ريالا عمانيا، ولكن هذا التقويم قابل للزيادة والنقص من الحاكم؛ بناء على أن قيمة الدية حسب سعر الإبل زيادة ونقصا، كما ستعرفه إنْ شاءَ الله، في: "المسألة العشرون في أن الدية من النقود حسب قيمة أصولها" من هذا الفصل.
253