جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

المسألة الخامسة فيما تتحمله العاقلة

دية الخطأ تكون على العاقلة وهم العصبة والقرابة من جهة الأب لما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ على العاقلة.

أنَّ

ولما رواه البخاري ومسلم وابن حبان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أنه قضى بدية المرأة صاحبة الجنين على العاقلة.

ولما روي عنه أنه قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا." رواه الدارقطني والطبراني من طريق عبادة بن الصامت.

ولما رواه الدارقطني أيضا: "لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا جرحا دون الموضحة."

1 - أخرجه مسلم في القسامة ح 4369 و 4370 وأبو داؤد ح 4568 و 4569 والترمذي ح 1411 والنسائي ح 4836 - 4842 وابن ماجة 2633 والتحفة 11510 كلهم في دية الجنين. والعاقلة: العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب.

2 - ينظر الحديث في المسألة الثالثة عشرة في دية الجنين من هذا الفصل وابن ابي عاصم ح 164 و 287 و 292.

- أخرجه البيهقي في السنن الصغرى؛ جراحة العبد، والكبرى المذيلة بالجوهر النقي 8/ 104، 16795 من قال لا تحمل العاقلة. و 16823 ما تحمله العاقلة الموطأ رواية محمد بن الحسن ح 665 وسنن الدارقطني 3/ 178 ح 277 و مصنف ابن أبي شيبة ح 27998 - 28803 ط دار القبلة، ومصنف عبد الرزاق ح 17815، وانظر: غريب الحديث لابن سلام 4 ص 446. القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، ولد 157 تا 224 هـ) 838 م الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه من أهل هراة، والنسب هروي، وبالبشتوية (هرات) واسمها التاريخي (آريه) وهي مدينة

254