جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

المسألة السادسة في تحديد دية المرأة

دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الذكر المسلم الحر في جميع أحوالها إلا حلمة ثديها فإنها ضعف الرجل لكل حلمة عشرة أبعرة إن قطعت ما لم يذهب رضاعها فإن ذهب رضاعها من كلا الثديين ففيهما الدية التامة دية المرأة وفي الواحد نصفها وكذلك في جروحها وإصاباتها فيما دون النفس لها نصف الرجل وهذا ما عليه العمل عند أصحابنا الله رحمہم ورجحه العلامة السيابي " في ميميته وشرحها

والقطب في شرح النيل.

وهو قول أبي عبيدة " والعامة من فقهائنا، وعليه الاعتماد بدليل قوله:

1 - هو الشيخ العلامة خلفان بن جميل بن حرمل بن مهيّل السيابي ولد عام (1308 هـ م 1890 م ت 1391 هـ م (1972 م) السمائلي المكنى بأبي يحيى علامة كبير ومحقق جليل، عمل فترة طويلة في مجال القضاء بالرستاق ومطرح وسمائل ونخل وصور وأصبح مرجعا للفتيا وإليه ترد مشكلات القضاء ألَّفَ الكثير من الكتب القيمة في الفقه والأصول ومن أهم كتبه المطبوعة سلك الدرر الحاوي غرر الأثر وهو أرجوزة طويلة في الفقه. فصول الأصول في أصول الفقه وقواعده الهامة. بهجة المجالس جلاء العمى، شرح لمنظومته ميمية الدماء في أحكام الدماء والأروش والديات. فصل الخطاب في المسألة والجواب.

2 - هو الإمام المحدث أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي - بالولاء - كان مولى لعروة بن أدية التميمي، و، وقد أختلف في أصله، فقيل حبشي، وقيل فارسي، وقيل كردي، ولد بالبصرة سنة 45 هـ أو بعدها بقليل، أخذ العلم عن جماعة منهم: مولاه عروة بن أدِيَّة، وجابر بن زيد وغيرهم. وأخذ عنه العلم خلق كثير منهم: سلمة بن سعد، وعبد الله بن يحيى الكندي والجلندى بن مسعود، وآخرون، قال عنه ابن معين: ليس به بأس يريد أنه ثقة، توفي رحمه الله تعالى في عهد أبي جعفر المنصور 136 هـ - 158 هـ واستظهر العلامة القنوبي وفاته سنة 150 أو بعدها بقليل. ينظر: الإمام الربيع

257