جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

"دية المرأة نصف الرجل " رواه الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح، والبيهقي في السنن، والشافعي في مسنده.

وقيل: هي كالرجل في الجروح والكسور ما لم تبلغ ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى نصف الرجل مثال ذلك امرأة قطعت لها إصبع واحدة ففيها عشرة أبعرة أو اثنتان فعشرون أو ثلاث فثلاثون أو ثلاث ونصف أنملة فواحد وثلاثون وثلثا بعير أو ثلاث وأنملة تامة فثلاثة وثلاثون وثلث بعير فذلك ثلث دية الرجل فترجع فيها إلى نصفها فيصير لها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير.

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بحديث رواه النسائي في سننه ونصه حدثنا عيسى بن يونس الرملي عن ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها".

وأخرجه الدارقطني في الحدود، والحديث ضعيف فإنَّ ابن جريج حجازي وإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين.

وروي عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟

مكانته ومسنده للعلامة القنوبي ص 26 وما بعدها، وكتاب السير للبدر الشماخي ج 1 ص 78 فما بعدها ط الأولى.

1 - الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ح 662، ونصب الراية 363/ 4 وابن برکه ج 515/ 2، راجع أيضا في الحَلَمَة، الجلاء ص 176 - 178 وانظر: المدونة الكبرى للخراساني ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م ن وزارة التراث ص 235 فما بعدها.

258