Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩قال: عشر من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث؟ قال: ثلاثون قلت فكم في أربع؟ قال عشرون. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي. رواه مالك عنه في الموطأ. وروي عن الشافعي أنه قال: كان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه.
وقيل: تساوي الرجل في أقل من العشر. وقيل: في أقل من النصف. وقيل: تساوي الرجل في الوجه أما في غيره فلا. وقيل: تساويه في الموضحة فقط، أما في غير الموضحة فنصف الرجل.
وأنت إذا تدبرت مستند القائلين بمساواتها الرجل فيما سبق ذكره هنا وجدته ذلك الحديث المعلول المتقدم ذكره، والثابت عن رسول الله لخلافه فالأولى العمل بما ثبت فيه الدليل الصحيح وهو مذهبنا وأهل العراق والشافعي كما تقدم إلا إن ثبت دليل صحيح عن الرسول ل يخصص عموم ذلك الحديث الصحيح المتقدم؛ وهو: "ديةُ المرأة نصفُ الرجل ""
1 - نيل الأوطار ج 7 ص 67 وراجع سنن البيهقي ج 96/ 8، والأم للشافعي المرجع السابق. 2 - راجع شرح الجامع الصحيح ج 427/ 3 والجلاء 44 - 45 والنيل وشرحه 11/ 15 - 13 و 72 والعقد الثمين 444/ 4 وفيض القدير 319/ 4 والمدونة الكبرى 302/ 2 ط التراث أو 265/ 2 المصورة وفقه السنة 563/ 2 وسبل السلام 1218/ 3 والقرطبي ج 207/ 6.
3 - تقدم تخريج الحديث. وقد منَّ الله عليَّ ببحث مستقل في دية المرأة طبع مؤخرا فارجع إليه تجد بغيتك إن شاء الله وعجل.
259