Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠فيؤخذ به إذا ثبتت صحته ويعمل بكل واحد في محله، ولا أظنك تجد ذلك والعلم
عند الله.
المسألة السابعة في دية الرقيق
دية الرقيق قدر قيمته الذكر والأنثى والخنثى من غير فرق في ذلك إلا قيمة كل واشترط بعضهم ألا تجاوز قيمته دية الحر، وفيما دون النفس كل شيء بحسابه فما كان فيه الدية التامة في الحر ففي العبد قيمته التامة، كالسمع والبصر والشم والذوق وما كان فيه نصف الدية في الحر ففي العبد نصف قيمته، وما كان فيه ربع الدية ففي العبد ربع قيمته وما كان فيه عشر الدية ففي العبد عشر قيمته وما كان فيه نصف عشر الدية ففي العبد نصف عشر قيمته وهكذا. فمثلا للمأمومة في الحر ثلث الدية وفي العبد ثلث قيمته وللإصبع الواحدة عشر الدية وفي العبد عشر قيمته وللموضحة في الحر نصف عشر الدية وفي العبد نصف عشر قيمته وكذا في السن الواحدة ولليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف قيمته وللدامية في مقدم الرأس عشرُ عشر الدية، وفي العبد عشر عشر قيمته وهكذا ..
1 - وقد جرى العمل في المحكمة العليا ممثلة بدائرة الأروش والديات الآن على عدم التنصيف فيما لم يجاوز ثلث دية الرجل من الأروش المقدرة في السنة، وكذا فيما لم يرد في تحديده نص من الشارع ومرده لحكومة العدل؛ جمعا بين الأدلة وأخذا بأوسط الأقوال، وقد أوضحت ذلك في الملحق السابع من هذا الكتاب وفي كتاب "دية المرأة" فليراجع من هنالك وليتأمل جيدا.
260