Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦١وقيل: فيما دون النفس يُقوَّمُ صحيحا وعليلا، ولسيده فضل ما بين القيمتين
لأنه مال.
وإن كانت الجناية فيما فيه دية كاملة كالعينين مثلا فعلى الجاني قيمته ويدفع إليه.
المسألة الثامنة في دية المرأة إن ماتت بجماع الزوج أو غيره
إذا وطئ الرجل زوجته فماتت بسبب الوطء فإن كانت دون ثمان سنين فعليه ديتها في ماله وإن أتمت الثمان ودخلت في التاسعة فقيل: لا دية عليه؛ لأن الشرع أباح له جماعها إن كانت تطيق الجماع - إلا إن تعمد إضرارا بها - وذلك قضاء الله عليها وليس على العاقلة شيء؛ لأنه ليس من قبيل قتل الخطأ، وقد دخل بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين، فمن ذلك تؤخذ إباحة
الوطء.
وقيل على العاقلة ديتُها إن كان الوطء قبل البلوغ، أما إن وطئها بعد البلوغ فهل لها ديتها أم لا؟ خلاف، وعلى القول بالدية فعلى العاقلة؛ لأنها من سبيل الخطأ، إلا إن تعمد إضرارا بها فماتت بسبب ذلك فعليه ديتها في ماله.
1 - راجع ابن جعفر ق 3 م ص 34 والنيل وشرحه 74/ 15 والتمهيد 104/ 13 والمصنف للعلامة الكندي ج 41 ص 155 ومختصر البسيوي 340 وجامعه 128/ 4 والفتح الجليل 718 والرياض 376 والجلاء 270 والمصنف لابن أبي شيبه ج 330/ 6 - 334 و 405 ط دار الفكر 1994 م والأم للشافعي ج 7 ص 519 جراحة العبد. وقد صارت هذه المسألة من الدوارس، إذ لم يبق وجود حقيقي للرقيق والله الحمد، وإنما تذكر لمعرفة الحكم تفقها.
261