Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣وإن اختلط موضع البول بموضع الجماع، فإن كانت تمسك البول، فلها ثلث الدية، وإن كان البول لا يستمسك فلها الدية كاملة.
واختار القطب رحمه الله في شرح النيل عدم حرمةِ جماع المختلطة للقبل مع الدبر حيث قال: "وإن أخلطها زوجها حرمت عليه وعلى غيره، ورخص له المقام معها وجماعها لا لغيره، والظاهر عندي أنها حلال له ولغيره ولكن يجتنب
الدبر."
فإن لم تمسك الغائط فلها ديتان؛ دية للخلط ودية لعدم إمساكها الغائط
المسألة العاشرة في دية الخنثى
دية الخنثى ثلاثة أرباع دية الذكر وذلك لإشكاله يأخذ نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى فذلك ثلاثة الأرباع من دية الذكر فتصير ديته خمسة وسبعين بعيرا للحر المسلم وكذا في الأروش في جميع إصاباته على هذا القياس إن كان مسلما حرا فثلاثة أرباع دية المسلم وإن كتابيا فثلاثة أرباع دية الكتابي وإن مجوسيا فثلاثة أرباع دية المجوسي وهكذا على حسب الملة التي يدينها وكذا ما فيه نصف الدية أو ربعها أو عشرها أو نصف عشرها مثال ذلك للسمحاق في الحر المسلم أربعة أبعرة وللخنثى ثلاثة أبعرة وللموضحة في مقدمة رأس الحر المسلم خمسة
1 - راجع الجلاء 264.
2 - يعني بذلك الإمام القطب رحمه الله اذا خرجت من زوجها بعد خلطها بوجه حق فتزوجت غيره فله جماعها على هذا الرأي.
3 - شرح النيل ج 2/ 6 ص 170 - 171 - فيما يحرّم المرأة أو يبينها. ط التراث.
4 - الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد ج 5 ص 2/ 17 ط التراث.
263