Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤أبعرة وللخنثى أربعة أبعرة إلا ربع بعير وكذا في السن وللهاشمة عشرة أبعرة في مقدم رأس الحر المسلم الذكر وللخنثى سبعة ونصف ومثله في الإصبع وللمنقلة في مقدم رأس الذكر الحر المسلم خمسة عشر بعيرا وللخنثى أحد عشر بعيرا وربع بعير وللجفن الواحد في الذكر الحر المسلم ربع الدية خمسة وعشرون بعيرا وللخنثى تسعة عشر بعيرا إلا ربع بعير وهكذا.
المسألة الحادية عشرة دية أهل الكتاب
اختلف أهل العلم في دية غير المسلمين من أهل الكتاب على مذاهب، أحدها أن دية الكتابي ثلث دية المسلم وعلى ذلك العلامة السيابي في الميمية وشرحها والإمامان في النيل وشرحه وأكثر أهل المذهب وهو الذي عليه العمل عندهم وهو الذي عليه الشافعي وإسحاق بن راهويه ومن معهم واستدل هؤلاء بمفهوم قوله في حديث عمرو بن شعيب وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل" فإنه يدل على أن غير المؤمنة بخلاف ذلك.
وكأنهم جعلوا بيان هذا المفهوم بما أخرجه الشافعي عن ابن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم، وفي دية المجوسي
بثمانمائة درهم، ومثله عن عثمان وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز.
ثانيها: أن دية الكتابي نصف دية المسلم وهو مذهب مالك وأصحابه وروي عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير وابن شبرمة، وغيرهم.
6
1 - الصنعاني سبل السلام ج 3 ص 1216 - 1218 وابن ابي شيبة المصنف ج 6 ص 360 - 361،
264