Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥وبه قال أحمد إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمدا فعنده الدية كاملة دية المسلم، ولكن لا يقاد به.
ولعل هؤلاء يستدلون بما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله له ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف
درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ..
"
وبما رواه أبو داود عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية المعاهد نصف دية "الحر"
وبما رواه الترمذي عن ابن عمرو بن العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن."
1 - راجع النيل وشرحه 73/ 15 وفقه السنة 565/ 2 والشوكاني 64/ 7 ورياض الأزهار 377 والتمهيد 104/ 3 والمصنف لابن أبي شيبة 407/ 5 وابن جعفر ق 3 ص 57 - 58 م. ونصب الراية ج 364/ 4 فما بعدها وشرح الجامع ج 3/ كتاب الدبات، والأم للإمام الشافعي ج 7 ص 523 فما بعدها دية أهل
الذمة.
2 - رواه أبو داود بهذا اللفظ أيضا من طريق عمرو بن شعيب ح 4583 مع تعليق الخطابي والترمذي في الديات ح 1413 والنسائي في القسامة ح 4810 ورواه أحمد وابن راهويه والبزار في مسانيدهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظ ابن راهويه دية الكافر والمعاهد نصف دية الحر المسلم" وأخرج الطبراني في معجمه من طريق ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن دية المعاهد نصف دية المسلم" راجع نصب الراية.
- ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 6 ص 361 من كتاب الديات دون لفظة (عقل) وبأخرى" دية المعاهد على النصف من دية المسلم " وعند ابن ابي عاصم " دية الكافر على النصف من دية المسلم
265