Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦وبما رواه أحمد والأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين" وفيه إسماعيل بن عياش وقد تقدم الكلام عليه في دية المرأة.
وبما رواه ابن ماجة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنَّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين؛ وهم اليهود والنصارى " وهو من رواية عمرو بن شعيب أيضا، وقد قال الخطابي في معالم السنن: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك، وابن شبرمة وأحمد حنبل … "
قلت: وهذا هو الأوجه لهذه الأدلة من السنة الشريفة وهي وإن كان في بعضها مقال ولكنها تعضد بعضها بعضا لكثرتها، أما القول بالثلث فليس فيه دليل صريح من السنة، إلا ما روي من أثر عن عمر أنه قضى به، وهو وإن صح
عنه
ولا يقتل مسلم بكافر." ح 214 ص 415 مرجع سابق وأخرجه أحمد ح 6292 و 701296761 وابن ماجة 2644 والترمذي 1413 والخلال في الجامع 870 والنسائي في الكبرى 7009 و 7010، والمجتبى 45/ 8، والدارقطني، 129/ 3 و 145 و 170، وأبو داؤد،4583، مرجع سابق، والبيهقي السنن الكبرى ح /15912 و 16345 والبغوي في شرح السنة ح /5242، وابن عبد البر في الإستذكار ح 37479 و 37480، وابن وهب في الموطن / ح / 503 و 506 من عدة طرق.
1 - ابن ماجة في الديات ح 2644 مع التعليق عليه للعلامة البوصيري المسمى مصباح الزجاجة ج 3 ص 276 بتحقيق خليل مأمون وانظر المراجع السابقة.
2 - سبل السلام ج 1217/ 3 ومعالم السنن بحاشية سنن أبي داؤد؛ تعليق على حديث "دية المعاهد نصف دية الحر " 4583 مرجع سابق. وانظر موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز له (الجناية) تحقيق أد محمد رواس قلعه
جي.
266