Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال.
واختار صاحب بيان الشرع أنَّ دية المعاهد والمجوسي وسائر المشركين على
السواء؛ ثلث دية المسلم. '
1 - انظر: بيان الشرع ج 67 ص 135. ط 1 وزارة التراث. - وقد أخذت المحاكم في هذا الزمان المرّ الذي نعيشه الآن بالقول بالتساوي في الدية في جميع المستأمنين وجرى عملها على ذلك أخذا بأرخص الأقوال لأمور لا داعي لشرحها هنا.
272
٢٧٢ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.