جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

المسألة الثالثة عشرة في دية الجنين

دية الجنين ' إذا مات بسبب الجناية على أُمّه - سواء بقي في بطنها ميتا ثم سقط أو انفصل منها مباشرة عند الجناية فخرج ميتا - غرة عبد أو أمة وذلك بعد تحقق كونه تام الخلق فالعبد في الذكر والأمة في الأنثى وكون الأم حرة مسلمة.

والدليل على وجوب الغرة؛ ما روي أن زوجتين لحمل بن مالك بن النابغة الهذلي اللحياني إحداهما مليكة بنت عويمر، والثانية أم عفيف بنت مسروح وهما

1 - الجنين لفظ عام في كل ما استتر عنك، والمراد به هنا الحمل المستتر ما دام في بطن أمه، قال في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة (ج ن ن): الجنين وصف له ما دام في بطن أمه، والجمع أجنة مثل: دليل وأدلة، قيل: سمي بذلك لاستتاره فإذا ولد فهو منفوس." وفي المغرب: (جَنَّهُ) سَتَرَهُ مِنْ بَابِ طَلَبَ (وَمِنْهُ الْمَجَنُ (النُّرْسُ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يَتَسَتَّرُ بِهِ. وفي الحديث: عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمُجَنِّ) المغرب في ترتيب المعرب المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن على، أبو الفتح برهان الدين الخوارزمي المُطَرزِى (المتوفى: 610 هـ) مادة (ج ن ن) وفي لفظ الربيع له أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته أربعة دراهم. ح 612. (باب في الرجم والحدود) قال النور السالمي قوله: «في مِجَنّ»: بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، وَهُوَ، الترس، سمّي بذلك لأَنَّهُ يستر صاحبه عن الضرب، فهو مأخوذ من جَنَّ بمعنى ستر، ويقال: له جُنَّة، بضم الجيم. انظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي (314/ 3) 2 - المدونة الكبرى لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م ن وزارة التراث ص 240 فما بعدها.

عنه

- في بعض الروايات حمل بن النابغة نسبة إلى جده النابغة.

4 - ينظر ابن أبي عاصم ح 168 ص 341 المرجع السابق وأسد الغابة ج 5 ص 549 (مليكة بت عويمر الهذلية إحدى المرأتين .. ) و 603 - 604 (أم عفيف بنت مسروح زوج حمل بن مالك) والإصابة في تمييز الصحابة ج 4 ص 477،410.

273