جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

هذليتان لَحْيَانيَّتَان؛ رمت أم عفيف ضرتها مليكة بمصطلح في بطنها فقتلتها وما في

بطنها، فقض رسول الله له بالغرة في الجنين عبد أو أمة"

وهو حديث ثابت مع جميع أصحاب السنن، ونص الحديث في الربيع أبو عبيدة قال: سمعت عن أبي هريرة قال: إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله له بينهما بغرة؛ عبد أو أمة".

ورواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، والبخاري ومسلم وابن حبان بهذا اللفظ وغيره، ونصه في بعض رواية البخاري "أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أنَّ دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أنَّ دية المرأة على عاقلتها."

ورواه ابن حبان وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم، من طريق حمل بن مالك بن النابغة بنفسه بلفظ: "وأن" تقتل بها ولكن هذه الرواية مخالفة لما هو

1 - شرح الجامع الصحيح 436/ 3 كتاب الديات والعقل وأخرج الرواية ابن أبي عاصم ح 164 ص 332 المرجع السابق، وأحمد 10916 والدارمي في سننه 2382 والدر قطني في العلل 302/ 9 وأبو عوانة في مسنده 6199 والبيهقي في الكبرى 16404 و 16406 و 16408 والبخاري 5758 و 6910 و 6740 ومسلم 1309/ 3 و 1681 وأبو داؤد 4576 و 4577 والنسائي في الكبرى 7021 و 7022 والمجتبى 48947/ 8، وغيرهم، وفي بعض الروايات أنَّ المقتولة عامرية والقاتلة هذلية.

2 - فتح الباري 263/ 12 ورواه بهذا اللفظ كل من مسلم ح 4369 - 4370 وأبو داود ح 4568. 4569 والترمذي ح 1411 والنسائي ح 4836 - 4841 و 4842 مرسلا وابن ماجه ح 2633.

- ابو داود ح 4572 والنسائي 248/ 2 وابن ماجه ح 2641.

274