جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

صح منها الناصة بحكمه في دية المرأة على العاقلة فلو كان القتل موجبا للقود لم تكن الدية على العاقلة، مع فقد الجاني بل في ماله خاصة.

ومنها ما رواه البخاري وغيره من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله الله أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها."

ورواه الطبراني والبزار بلفظ: "فيه غرة عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة" وإسناده ضعيف.

1 - فتح الباري 263/ 12 ومسلم بشرح النووي ج 176/ 11 وابن ابي عاصم ح 170 و 171 ص 350 وغيرهم وانظر نصب الراية 381/ 4 - 384.

-344

2 - البيهقي ج 115/ 8 وأخرجه ابن أبي عاصم ح 173 ص 351 مرجع سابق بلفظ " فجعل رسول الله في ولدها خمسمائة فنهى يومئذ عن الحذف. وفي رواية أخرى." .. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل" ح 172 ص 350 وأخرجه بهذا اللفظ: أبو داؤد ح 4579 وأخرجه أبو داؤد أيضا بلفظ: " خمسمائة شاه " وتعقبه بقوله: كذا الحديث "خمسمائة شاة" والصواب" مأئة شاه" قلت: الظاهر: خمسمائة درهم، إذ لم تذكر لفظة "شاة" بعد "خمسمائة" سوى رواية أبي داؤد بل أخرج أبو داؤد عن الشعبي قال: الغرة خمسمائة درهم؛ ح 4580.

275