جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

وفي رواية ابن أبي عاصم ماله عبد ولا أمة قال عشر من الإبل قالوا: ماله من شيء إلا أن تعينه من صدقات بني لحيان، فأعانه بها فسعى حمل عليها حتى استوفاها"2

وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة .... وعشر من الإبل أو مائة شاة"" وفي حديث أسامة بن عمير أيضا فقال - العلاء بن مسروح أخ المرأة المحكوم عليها: مالي شيء. فقال الرسول الحمل وهو يومئذ على صدقات هذيل .. اقبض من صدقات هذيل."

4

وقد اتفق أهل العلم قاطبة على أنَّ الواجب في الجنين الغرة، كما جاء في الأحاديث المروية عن رسول الله له وذلك إذا خرج ميتا تام الخلق.

1 - الضمير في له يعود إلى العلا بن مسروح أخ الضاربة وذلك لما اعترض في ذلك فألزمه صلى الله عليه وسلم أن يعقل

عن أخته.

2 - هذه الرواية عن ابن أبي عاصم حكاها عنه الحافظ العسقلاني في الفتح باب جنين المرأة ح 6904 ص 259 مرجع سابق والشوكاني في نيل الأوطار ج 7 ص 70 ولم أجدها بهذا النص في ابن أبي عاصم في كتاب الديات والموجود فيه … فيه غرة عبد أو أمة أو عشرين ومائة شاة … " ينظر ابن ابي عاصم ح 174 ص 353 مرجع سابق. - فتح الباري 259/ 12.

2

- راجع أيضا نيل الأوطار ج 69/ 7 - 72 والجلاء ص 271 فما بعدها ط الأولى وسنن أبي داود باب دية الجنين ح 4568 - 4580 ط دار الفكر عام 1414 هـ وابن ماجه باب دية الجنين ج 3 ح 2639 - 2641.

276