جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٨

يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ … (1)

والاعتباط: القتل بلا جناية من المجنى عليه، ولا جريرة توجب قتله، وقوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ. (2) وقوله:" مَن أُصِيبَ بِدَمٍ أو خَبَلٍ فَهُوَ بِالخِيارِ بَينَ إحدَى ثَلاثٍ، فَإِنْ أرادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ بَينَ أنْ يَقتَصَّ أَوْ يَعفُوَ أَو يَأْخُذَ العَقْلَ، فَإِنْ قَبِلَ شيئًا مِنْ ذلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدا. (3)

1 - جزء من حديث عمرو بن حزم في الدماء الذي وجهه به إلى أهل اليمن. أخرجه النسائي عن الزهري مرسلا 7058/ 4 و 7060، وفي المجتبى 57:58/ 8 وأخرجه موصولا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه 559/ 14 والحاكم في مستدركه 1446/ 1 وابن الجارود والبيهقي في سننه الكبرى ج 4 ح 7047 والبغوي في شرح السنة رقم 2538 والدارمي في سننه 2353 و 2365 والطبراني في الأحاديث الطوال،25، 56، 313،310، وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي، وابن عبد البر في التمهيد 33/ 17 - 339 وابن ابي عاصم في الديات وغيرهم، وانظر تخريجه في كتاب الديات للقاضي الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الأصبهاني ح 142 ص 300 فما بعدها تحقيق عبد المنعم زكريا ط 1 سنة 1424 هـ 2003 م نشر دار الصميعي.

2 - رواه الترمذي في الديات ح 1413 والبخاري وابن ماجة في الديات ح 2659 والنسائي وانظر المسألة السابعة عشرة من هذا الفصل في قتل شبه العمد حديث صاحب النسعة.

- أحمد ح 16735 والترمذي والنسائي وابن ماجه 2623 وأبو داود ح 6 449 مع معالم السنن للخطابي إعداد وتعليق عبيد الدعاس وعادل السيد ط 1 الناشر دار ابن حزم، والدارقطني 3 ص 96 وابن الجارود / المنتقى 774/ 1 والدارمي السنن 2351/ 2 والبيهقي السنن الكبرى 8 ص 52 وابن أبي عاصم، الديات ص 243 - 245. ح 98 مع تخريجه فيه للمحقق، وغيرهم.

28