Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٩(1) "
وقوله صلى الله عليه وسلم: " من قُتِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ إِمَّا أنْ يُودَى وإمَّا أَنْ يُقَاد." و أمَّا الإجماع فإجماع الأُمَّة على القصاص من الجاني العامد، إلا ما استثني من القصاص كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، أو رضيَ المجني عليه بالدية وعفا عن القصاص أو عن الأمرين معا؛ بأن عفا عن القصاص وعن الدية معا واختار ما عند الله من الثواب، بدليل قوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
صلے
في الْقَتْلَى الخَرُ بِالْحَرَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَن … ) (178) سورة البقرة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول." الحديث.
وقوله:" .. أو يعفو أو يأخذ العقل." الحديث.
والحكمةُ
من مشروعية القصاص بقاءُ الحياة البشرية، والمحافظة على الأمن والأمان، والأخذُ على يد الظالم؛ دفعا للظلم، قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ} (البقرة (179)
1 - جزء من حديث رواه البخاري في باب كتابة العلم ح 6486 وفي الديات ح 6880 وفي اللقطة ح 2434 ومسلم في الحج ح 1355 باب تحريم مكة و 3292 والترمذي في السير ح 1405 والعلم ح 2669 وابن ماجه 2/ 2624 و 3109 والنسائي في الحج؛ ح 2877 والقسامة ح 4799 - 4801 وأبو داود في المناسك ح 2017 وفي الديات ح 4505 وفي العلم ح 3649 و 3650 وابن أبي عاصم في الديات ح 96 وغيرهم. وانظر: تخريجه في ابن أبي عاصم المرجع السابق ص 239 - 242، وراجع فتح الباري 213/ 12 ط دار الريان.
29