Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠بذلك وبخوفها على الحمل فقهرها فعليه الغرة بنفسه لورثتها من غيره، وإن كانت
لم تعلمه فعليها بنفسها، وإن أتى ذلك منها عن علم وطاعة منها فعليهما جميعا. وإن ماتت وهو في بطنها لم يخرج فلا شيء فيه، وقيل، غير ذلك، والأول هو الأكثر وكذا إن انفصل عنها بعد موتها قيل كعضو منها، لا شيء فيه وحكى القرطبي في
مشددا الذي يبيع السقط من المتاع وفي الحديث ﴿كان لا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه﴾ والبيعة من البيع كالركبة والجلسة من الركوب والجلوس"
وفي تاج العروس: والسُّقْطُ مُثَلَّثَةُ: الوَلَدُ يَسْقُطُ من بَطْنِ أُمِّهِ لِغَيْرِ تَمامٍ والكَسْرُ أَكثرُ والذَّكَرُ والأُنثَى سَواءٌ ومِنْهُ الحديث: " لأنْ أُقَدِّمُ سِقْطاً أَحَبُّ إليَّ من مائَةِ مَسْتَلْئِمٍ " المُسْتَلْئم: لا بِسُ عُدَّةِ الحَرْبِ يعني أَنَّ ثَوابَ السّقْطِ أَكثَرُ من ثَوابِ كِبار الأولاد. وفي حَدِيثٍ آخر: " يُحْشَرُ مَا بَيْنَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الفاني مُرْداً جُرْداً مُكَعَّذِينَ أُولي أفانين ". وهي الخُصَلُ من الشَّعرِ وفي حَدِيثٍ آخر: " يَظَلُّ السَقْطُ مُحْبَنْطِئاً عَلَى
باب الجَنَّة " ويُجْمَعِ السِّقْطُ عَلَى الأَسْقاطِ." (وَأَسْقَطَتْ الْحَامِلُ) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ إذَا أَلْقَتْ سِقْطًا وَهُوَ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ الْوَلَدُ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيْتًا وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِسِقْطٍ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ أَسْقَطَتْ سِقْطًا لَيْسَ بِعَرَبِي وَكَذَا فَإِنْ أُسْقِطَ الْوَلَدُ سِقْطًا. المغرب في ترتيب المعرب برهان الدين الخوارزمي المُطَرزِى (المتوفى: 610 هـ). مختار الصحاح للرازي جميعها مادة سقط.
1 - يعنى لورثة الجنين من غير الأب القاتل لأنه بقهره للأم صار سببا في إسقاط الجنين فهو قاتل خطأ و" لا يرث القاتل المقتول" وكذا الحال إذا كان السبب من الوالدين كليهما فيكون الميراث لمن بعدهما وهكذا. وانظر سنن ابي داود المرجع السابق.
TA.