جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

بكمال الخلقة، وقيل: حتى يُميز أذكر أم أنثى، وذهب القطب في الشامل إلى أن: عدتها في الدم أربعة أيام، وفي العلقة تسعة وفي المضغة أربعة عشر، وفي العظم غير المكسو باللحم إحدى وعشرون، وفي تام الخلقة أربعون، ومع هذا إن رأت طهرا قبل ذلك اغتسلت وصلت، وأدت جميع ما يجب عليها من عبادة خالقها، وليس لها أن تترك ما وجب عليها بدعوى عدم اكتمال أيامها، وإلا عُدَّتْ مفرّطةً في

ذلك.

1 - ينظر: فتاوى الطهارة للعلامة المفتي العام للسلطنة ص 21، وشامل الأصل والفرع للعلامة قطب الأئمة ص 246 ط التراث، وقد يتساءل البعض: ماهي علاقة عدة النفاس هنا وكيف تعرض لها المؤلف مع أن الكتاب خاص بالجنايات؟ والجواب على ذلك أنَّ هذه المسألة مرتبطة بأحكام الجنين وكثيرة الوقوع، مع ندرة التعرض لها في أحكام النفاس، فرأيت من المناسب الإشارة إليها ومن أراد المزيد فليرجع إلى مظانها. وانظر: الجزء السادس من التطبيقات.

285