جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

الْمَقْصُودِ وَالْأَوْلَى هو الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا دِينَ لَه."

وهل حكم المرأة المرتدة في وجوب القتل حكم الرجل أو لا؟ خلاف والصحيح القتل، كالرجل كما في الأدلة السابقة، وكذا في بقية أحكام المرتد.

أمَّا الجناية عليه إن جرحه أحدٌ أو قذفه أو شتمه، فجمهور أهل العلم لا يرون مؤاخذة الجاني عليه بشيء ففي اللباب: " .. لا حدَّ عليه ولا دية له إلا أن يكون جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم" وفي المنهج وإن" قتل المرتد أحد دون أمر الإمام لم يقتل به بإجماع المسلمين على ذلك ولكن يحبس ويؤدب ولا دية عليه وأما إن جرحه أحد أو شتمه أو قذفه فلا حد عليه ولا دية."

وفي جامع البسيوي:" فأما إن جرحه أحد وهو مرتد ثم أسلم فلا قصاص له ولا دية ولا حد على من قذفه وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم فإن له الحق إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وقيل له دية مشرك ويقتل حين ارتد هذا في أهل الديات بمنزلة أهل الذمة … وقيل لا يقتل المرتد دون الإمام وقد رخص بعضهم إن

قتله لم يلزمه شيء .....

وفي التيسير عن القطب: "لا يعصم ماله ولا دمه ويُقتل ولو امرأةً ولا يرث ولا يورث ولا يمدح وتبين زوجته وتؤخذ أولاده عنه.

1 - المرجع السابق. باب الخلع.

2 - اللباب 297/ 14 والمنهج 129/ 8 - 130 وجامع البسيوي 123/ 4 ط التراث.

3 - تيسير التفسير /328 - 329 تفسير قوله تعالى: "ومن يرتد منكم عن دينه". الآية 217 من سورة

البقرة.

290