Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٩١وفي شرح النيل: "إذا أفاته أحد على الإمام فقتله قبل أن يستتاب أو قتله قبل ذلك ولا إمام فقيل: لا شيء فيه وعلى قاتله عقوبة لأنه أفاته على الإمام وقيل: إن الجاني مؤاخذ بالدية، واختلف فيها فقيل: دية الكتابي. وقيل: دية المجوسي وقيل: دية أهل الدين الذي ارتد إليه."
أمَّا من حيثُ وضع هذه الدية على القول بذلك فإنها توضع حيث يوضع مال المرتد وللعلماء في ذلك أقوال.
ففي جامع البسيوي والذي ارتد عن الإسلام في بلاد المسلمين وهو مقيم في داره وله بنون فميراثه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وإن كانوا محتلمين فميراثه لأهل ملته والذي قال به بعض إن المرتد إذا مات أو قتل فماله لأهل دينه من أهل ملته من أهل عهد المسلمين وإن مات وخلف مالا في أرض دار الحرب ومالا في
أرض الإسلام فماله من أهل الحرب لولده الذين في أرض الحرب وماله في أرض
الإسلام لولده الصغار من أهل الإسلام " وفي المنهج من ارتد ولحق بدار الحرب كان ماله موقوفا عليه فإن رجع رجع إليه وإن مات على ردته كان ماله لورثته الكفار، وقول: لأهل دينه من أهل العهد، وقول لفقراء البلد، وقول: ميراثه لأولاده الصغار فإن كانوا كبارا فلأهل دينهم، وقول للذين ولدوا في حال ارتداده، وقول:
1 - الإمام القطب شرح النيل ج 15 ص 74.
1 - ينظر جامع البسيوي 123/ 4 - 125 ط التراث الاولى مع مقارنتها بالأصل، والإمام القطب شرح النيل ج 74/ 15. والعوتبي الضياء ج 4 ص 48 فما بعدها وص 60 وابن جعفر ق 3 ص 215 المخطوطة والجلاء ص 208 ط 2 وبيان الشرع ج 71 ص 11 فما بعدها.
291