Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢يلقى في بيت مال المسلمين.
وفي تفسير الخازن " .. أنَّ المرتد يقتل وتبين زوجته منه، ولا يستحق الميراث من أقاربه المؤمنين ولا ينصر إن استنصر ولا يمدح ولا يثنى عليه ويكون ماله فيئاً للمسلمين هذا في الدنيا. افي
أما الإمام القطب في الهيميان فقد قال بعد أن ذكر الخلاف:" ومشهور المذهب أنَّ ماله في الإسلام لورثته المسلمين
وفي القرطبي: "واختلف في ميراث المرتد فقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: لورثته من المسلمين.
ومالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور لبيت مال المسلمين. وابن شبرمة ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين: ما اكتسبه بعد الردة لورثته المسلمين.
وأبو حنيفة: ما اكتسبه حال الردة فيء وفي حال الإسلام لورثته المسلمين.
1 - الشيخ خميس الشقصي المنهج 131/ 8 - 321 (القول السادس عشر في المرتدين وأحكامهم) 2 - تفسير الخازن (2081، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} البقرة 217. والنيسابوري وانظر: تفسير الكشاف ج 1 ص 350. تفسير: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)) البقرة. تفسير مقاتل بن سليمان (278/ 4) سورة الحشر الآية (5).
3 - قطب الأئمة هيميان الزاد، ج 186/ 3 وانظر: ابن جعفر ق 218/ 3 والضياء 104/ 3 - 111.
292