Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣و ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد بغير تفصيل.
وللإمام الخليلي جواب مفيد في المرتد فراجعه آخر الفصل الثالث.
2
وقد ذكر العلامة أبو محمد في جامعه تفصيلا آخر في مال المرتد حال حياته وهو: إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب قسم ماله بين ورثته من المسلمين. وعلل ذلك بعد أن أشار إلى الاختلاف في مسألته قائلا: "ونحن فلم نجعله ميراثا ولكن نقسمه بين ورثته من المسلمين خاصة لانهم يجمعون قرابة وإسلاما ألا ترى من يدلي للميت بسببين أولى ممن يدلي بسبب واحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله … فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم … وهذا عموم فمن امتنع من هذا القول استبيح ماله ودمه بظاهر الخبر، أما من ارتد ولم يلحق بدار الكفر وهو مقيم في دار الإسلام لم يقسم ماله وطالبه الإمام بالرجوع إلى الإسلام، فإذا عاد المرتد إلى دار الإسلام مسلما فلحق بشيء من ماله كان له أخذه ولا يزيل ملكه عن الموجود منه، وأما بعض أصحابنا وأظنه أبا معاوية كان يُضَمِّنُ من أتلف عليه شيئا من ماله وقال إن الكفر لا يبطل الحقوق
407/ 2 - 0409
1 - تفسير القرطبي ج 49/ 3 مع بعض تصرف. ينظر أيضا: جامع أبي الحواري 145/ 5 فما بعدها، وبيان الشرع ج 71 ص ه فما بعدها والفقه على المذاهب الأربعة 315/ 5 والجامع لابن بركة ج 501/ 2 - 504 والضياء ج 4 ص 50 فما بعدها وص 60 - 62 والجلاء ص 2 - أحرجه البخاري في الزكاة وفي استتابة المرتدين، ومسلم في الإيمان، والترمذي في الإيمان ح 2609 و 2610، والنسائي في الزكاة 2445 والجهاد 3092 - 3095 والمحاربة 3983 والإيمان وفي كتاب تحريم الدم، وابن ماجة في الفتن 3927 و 3928 والتحفة 2292 و 12367 و 12506 وأبو داؤد في الزكاة 1556 وفي الجهاد 2640 و 2641 مع معالم السنن. 5006
293