Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧أخرج البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي قال أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران؛ وهي دار خزاعة وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، بدار ليست بدار الإسلام، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام، وهي في دار الحرب، ثم صارت مكة دار الإسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة، فاستقرا على النكاح.
وكذلك كان حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت داراهما دار الإسلام، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك أنَّ عدتها لم تنقض؟
وقد ذكر الشافعي قصة صفوان، وعكرمة، عن مالك، عن ابن شهاب، وكل ذلك بيّن في المغازي معروفٌ فيما بين أهل العلم بها. قال ابن شهاب: "وكان بين إسلام صفوان، وامرأته نحوا من شهر."
"
1 - البيهقي السنن الصغرى باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول ح 2476. فما بعده، وانظر: أيضا معرفة السنن والآثار له باب: لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها." ح 13978 فما بعده، والخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه تحقيق النحال 6/ 107) مَسْأَلَةٌ (439): وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ تَوَقَّفَ النِكَاحُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. والأم
297