جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

وقيل له بعير مطلقا طالت المدة أو قصرت وهو الذي اختاره الشيخ البسيوي في مختصره، وهو ظاهر كلام العلامة الثميني في النيل حيث قال: "واختير بعير مطلقا." ونسب إلى ابن محبوب وللمرأة نصف ما للرجل وللعبد بقدر ثمنه على ذلك. 1

وإن أغمي قدر حلب شاة أو أقل ثم تكلم أو تنفس أو زأر أو تأوه أو إنهم بلا كلام ثم أغمي عليه أخرى كذلك، ويكون منه في اليوم مرارا فذلك غمية واحدة، ومن ضرب فزال عقله أصلا فتامة وإن ادعى الإغماء وأنكر الضارب حلف ما يعلم أنه أغمي عليه بضربته ولا أنه زال عقله منها، أو يرد اليمين على المضروب فيحلف أنه زال منها فيأخذ ديته، والله أعلم.

وعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .... في الدامية بعير وفى الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل وفى السمحاق أربع وفى الموضحة خمس وفى الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفى المأمومة ثلث الدية وفى الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حتى يغُن ولا يفهم الدية كاملة، أو حتى يبع فلا يفهم الدية

1 - انظر: شرح النيل 108/ 15 والعقد الثمين للسالمي ج 4 من 424 والجلاء 245 ومختصر البسيوي ص 340 واللباب 160/ 14 والمصنف 288/ 41 ورياض الأزهار للراشدي 376. 2 - شرح النيل ج 15 ص 108 فما بعدها بعنوان: التَّنْبِيه (التَّاسِعُ: دِيَةُ الْإِغْمَاءِ إِنْ قَامَ صَاحِبُهُ سَالِما - بَعِيرٌ)

303