Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤كاملة، وفي جفن العين ربع الدية وفى حلمة الثدي ربع الدية.
وَمَنْ زَالَ عَقلُهُ بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَادَ ثُمَّ زَالَ مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ عَادَ كَذَلِكَ ثَالِثَةً لَزِمَ مِنْ كُلِّ غَشْيَةٍ زَالَ فِيهَا عَقْلُهُ وَعَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ تَكَرَّرَتْ الدِّيَةُ إِذَا أَفَاقَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِفَاقَةً كَامِلَةً وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا ذَهَابُ الْعَقْلِ بِالْبَنْجِ وَنَحْوِهِ كَالْخَمْرِ فَفِيهِ حُكُومَة. 2
وإِنْ شَهر سيفا على صبي أو بالغ مضعوفٍ أو صاحَ عليه صيحةً عظيمةً فزال عقله وجبت عليه الدية، لأن ذلك سبب لزوال عقله.
وإِنْ شَهر سيفا على بالغ متيقظ أو صاح عليه فزال عقله لم تجب عليه الدية، لأنَّ ذلك ليس بسبب لزوال عقله.
1 - أخرجه البيهقي في الكبرى والصغرى في الديات من طريق زيد بن ثابت، والدارقطني السنن، الحدود والديات ج 4 ص 276 ح 3460 وعبد الرزاق المصنف باب الموضحة، ج 9 ص 307 ح 17321 وباب الصوت والحنجرة أيضا، واللفظ هنا للدار قطني، وانظر: الزيلعي نصب الراية الشجاج، وتفسير القرطبي 204/ 6، المائدة.
2 - الصنعاني: التاج المذهب لأحكام المذهب – زيدي - ج 7 ص 248. 3 - النووي المجموع شرح المهذب ج 19 ص 87، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 676 هـ 1277 م شافعي في الفقه المقارن. وهو من أجمع الكتب في الفقه الشافعي، شرح به الإمام النووي كتاب المہذب لأبي إسحاق الشيرازي، 476 هـ، اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية، وشرحه كثيرون وأهم شروحه كتاب المجموع ويعتمد في ذلك على كتابي: الإشراف على مذاهب أهل العلم والإجماع لابن المنذر النيسابوري ت 306 هـ وغيرها لكن الإمام النووي لم يتم الكتاب وإنما وصل إلى ربع الأصل تقريبا، ثم وافته المنية وجاء تقي الدين السبكي (756) (هـ) وصنف ثلاثة مجلدات ثم مات وأتمه الحضرمي والعراقي قديما والشيخ محمد نجيب المطيعي حديثا. المطعبة المنيرية.
304