Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥قلت: والفرق بينهما عَسِرٌ جدا، ذلك أنَّه إذا تُحِقِّقَ أنَّ زوال عقله بسبب إشهار المعتدي عليه سيفه، فكون المجنى عليه بالغا متيقظا لا يُخرج المتسبب من مسؤلية الضمان، وذلك لتحقق ذهاب العقل بذلك السبب، والقول بأنه (ليس بسبب لزوال عقله) مع تحقق زواله بعد إشهار السيف عليه بعيد جدا، فلينظر فيه، ولا يؤخذ إلا بعدله وانظر المسألة التالية "دية الفزع"
305
٣٠٥ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.