Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣١١مُسْتَقِيمًا، وَإِنْ جَبرَ مُسْتَقِيمًا لَكِنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَقِيلَ: إِنْ جِبَرَ
مُنْحَدِبًا نظرَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهُ وَأَعْطَى دِيَةَ ذَلِكَ، وَإِنْ مُنِعَ الْمَشْيَ فَالدِّيَةُ تَامَّةٌ.
"وإنْ كُسِرَ صلبه فذهب مشيه وجماعُه ففيه وجهان (أحدهما) لا يجب عليه الا دية واحدة لانهما منفعتا عضو واحد (والثاني) يجب عليه ديتان وهو المنصوص، لانهما منفعتان يجب في كل واحدة منهما الدية عند الانفراد فوجب في كل واحدة منهما دية عند الاجتماع كالسمع والبصر.
وقال ابن قدامة وإن أذهب ماءه دون جماعه احتمل وجوب الدية، وهذا يروى عن مجاهد، وهذا كما قلنا هو مقتضى النص لأنه ذهب بمنفعة مقصودة
فوجبت الديه.
وفي كسر الصلب الدية إذا لم ينجبر لما روي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "وفي الصلب الدية " وعن سعيد بن المسيب قال مضت السنة انَّ في الصلب الدية وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله وبه قال زيد بن ثابت وعطاء والحسن والزهري ومالك.
1 - شرح النيل المرجع السابق ص 47 وانظر المنهج ج 11 ص 176 ط التراث ففيه نفس النص تقريبا وفي بيان الشرع ج 67 ص 87 كذلك و ك وصرح أنه مذهب محمد بن محبوب، وكذا صاحب الضياء ج 15 ص 12 وكذلك أيضا صاحب المصنف، وحكاه عن أبي المؤثر ج 41 ص 278.
2 - النووي المجموع شرح المهذب المرجع السابق ج 19 / ص 115.
311