Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣١٧من غير أن يُوَلّد الكسرُ له أذى أو فقْدَ منفعةٍ أو حدوث مضرة فله دية كسر؛ في الهاشمة عشر وفي المنقلة خمسة عشر، عن كل كسر منه، أمَّا إِنْ تولَّد من ذلك فقد منفعةٍ أو حدوث مضرة فله الدية كاملة.
وكذا في كل منفعة فقدت أو مضرة حصلت، وحَمَلوا حديث "في الصلب الدية " على ذلك وقيدوه فيما عداه بالأحاديث الناصة على التفصيل في الجروح والكسر، كُلًّا على حسبه، كما حَمَلوا سائر المنافع وضدها من مضار على ما جاء في حديث الديات السابق ذكره فقاسوا ما لم يذكر منها على ما ذكر في ذلك الحديث، وقد مر تفصيل ذلك في محله لا سيما كسر الصلب وآثاره على منافع الجسم فلا حاجة إلى الإعادة، والله أعلم.
317
٣١٧ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.