Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٢١قيل ما عليه أي المعطى أن يرد ما أعطيه بعد ذلك، وإن لم يؤد الجاني حتى برئت العلة لم يلزم بعد ذلك، وقيل: فيه النظر.
وإن ضربه فذهب سمعه أو بصره أو شيء من حواسه أو جوارحه مما فيه الدية فأداها ثم رجع ذلك الذاهب فقيل لا يرجع بها إذا أداها وإلا ففي ذلك النظر، فيما
أفسد وقيل لا شيء عليه بعد وقيل ذلك في الدية وكذا في النظر …
ومن لزمته بما ذكر فأداها، ثم برئ المعتل من علته من قِبَلِ الله، أو بالأدوية، أو غيرها مما يبرأ به فهل يدرك ما أعطى أو لا؟ فقيل: لا يرجع به بعد، وإن لم يؤد حتى برئت علته لم يلزمه بعد. وقيل: [له] النظر. [أي نظر العدول]
وإن ضربه فذهب سمعه أو بصره أو نحوهما من حواسه أو جوارحه؛ الواجبة فيها الدية ثم رجع فقيل: إذا أدَّاها فلا يرجع بها وإلا فليعط النظر فيما أفسد، وقيل: لا شيء عليه بعد. وقيل: غير ذلك في الدية، وكذا النظر.
واختلف أيضا في النقصان فقيل: يعطي ما شاء ثم يحلف ما بقي عليه شيء، وقيل: يعطي الدية على قدر ما نقص من تلك المعاني.
وإن كان من ناحية أي - الرعاف - من منخر واحد فله على القول بالدية (نصفها) أي نصف الدية، وعلى القول بالنظر لها النظر على نصف النظر في المنخرين (وإن انقطع فلكل منخر رعف منه دينار.
1 - انظر الجلاء ص 186 ط التراث، وبيان الشرع ج 67 ص 72 - 73 باب اللحية. وشرح النيل وشفاء العليل ج 15 ص 60 ط جدة. والديوان كتاب الديات ص 2 فما بعدها المرجع السابق. مخطوط، و "المسألة العشرون لا قصاص إلا بعد برء" من هذا الفصل.
321