جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

وإن اتصل منخر وانقطع آخر فللمنقطع دينار وللمتصل قيل: النظر، وقيل:

نصف الدية وقيل: النظر ولو انقطع.

وفي القيء النظر؛ أي نظر الحاكم أو عشرون درهما، وإن انقطع. والأولى أن يقول: وإن اتصل؛ لأن اتصاله أقرب إلى إلزام الدية، فيقول: فيه النظر لا الدية

ولو كان متصلا، ولعله أراد العطف، أي إن اتصل وإن انقطع وقيل: الدية إن اتصل والنظر إن انقطع. "ومن ضرب رجلاً في يده فشلت فانتظر سنة، فتم الشلل وأعطى ديتها ثم برئت فقيل: يرجع الضارب على المضروب بما أخذ منه وله رأي العدول في الأرش للضربة،

وكذلك عندنا في كل ما كان من نحو هذا.

قال ابن المنذر في سن الصبي: إذا قلعت يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تاما على ظاهر الحديث، وإن نبتت ردَّ الارش.

1 - شرح النيل وشفاء العليل ج 15 ص 60 ط جدة. والجلاء ص 186 ط التراث، وانظر باب اللحية من بيان الشرع ج 67 ص 72 - 73. وما بين المعكوفين زيادة مني للتوضيح.

2 - المنهج المرجع السابق فصل في جراحة اليد. وقد سقت لك هذه الآثار التي مرت وما ستأتي بعد

من

بنصها للأمانة العلمية والنظر يوجب عدم رد المجنى عليه ما أخذه بل له الأرش التام بما عاناه. المصائب والمضار التي لحقت به بسبب الجناية ولولاها لكان في سلامة من محنته، والشارع لم يرد عنه ما يوجب على المجني عليه رد لأرش الجناية أو يخصص عمومات أرش الجنايات، فلينظر فيه بإمعان ولا يؤخذ إلا بما يوافق الحق.

322