جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

الممثل به، فله بكل شيء أحدثه فيه ديته.

ولابن وصاف في شرح الدعائم المسمى "الحَلُّ والإصابة" ومن ضرب رجلا ضربة واحدة فقطع يديه ورجليه ثم مات فعليه في الجوارح والنفس القصاص في كل ذلك أو الأرش؛ إما أنْ يقتص الولي بالجوارح ثم يقتله، أو تكون له دية الجوارح ودية النفس وإن أراد أن يقتله ويأخذ من ماله أرش الجوارح فذلك له.

وإليك ملخص ما قاله فقهاء المذاهب الأربعة.

أولا: الموسوعة الفقهية: " الْأَصْلُ أَنَّ الدِّيَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ وَإِتْلَافِ الْأَعْضَاءِ أَوْ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ إِذَا لَمْ تُفِضْ إِلَى الْمَوْتِ.

فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَعَا وَلَمْ يَمُتْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ تَجِبُ دِيَتَانِ. وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَعَقْلَهُ وَجَبَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ، وَهَكَذَا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هُ فِي رَجُلٍ رَمَى آخَرَ بِحَجَرٍ فَذَهَبَ عَقْلُهُ وَبَصَرُهُ

1 - المنهج ج 6 ص 226 /ن / مكتبة مسقط ط 1 القول الثالث والعشرون في القاتل إذا أحدث في المقتول حدثاً غير القتل. وانظر الكوكب الدري ج 4 ص 340/ ن / التراث ط 1 /حكم من يقطع أطراف الإنسان حتى الموت.

2 - ابن وصاف شرح الدعائم المسمى "الحل" والإصابة باب الديات "شرح البيت: ويقطع أيديهم بقطع يمينه .... مخطوطة عند العبد الضعيف صورة منها كتبت في شهر ربيع الآخر سنة 1191 هـ نسخها عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن ربيعة بن علي المسكري للشيخ حمد بن سعيد بن سالم البراشدي الأدمي والي أدم للإمام أحمد بن سعيد، يوجد الأصل بمكتبة السيد محمد بن

البوسعيدي.

أحمد

330