جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

ريال عماني، حيث إنك إن اعتبرت الإبل في هذا الوقت وجدت مأئة البعير تزيد عن خمسة عشر ألف ريال عماني بأدنى قيمة للواحد مائة وخمسون ريالا عمانيا والألف الدينار يزيد عن ذلك إذ يبلغ هذا الوقت سبعة عشر ألف ريال عماني ومائتا البقرة تزيد عن ذلك والشياه تزيد أيضا، ولا مانع إذا نقصت قيمتها ورخصت أن تجعل حسب قيمة الرخص في وقته.

1 - ما ذكرته هنا من كون الأصول تزيد عن خمسة عشر ألفا الخ، بناء على قيمتها أثناء كتابتي لمسودة الكتاب، وقد تم رفع قيمة الدية الى خمسة عشر ألف ريال عماني اعتبارا من 2008/ 12/1 م وفي نظري غير كافية لغلاء الإبل والذهب وسائر أصول الدية، وكثرة التكاليف الباهظة، التي تصيب المجنى عليه وأسرته، فضلا عن التعطل وضياع المصالح، وبذل كثير من الأموال الطائلة في العلاج، وتولد التبعات المالية؛ بسب الجناية، إلى غير ذلك مما هو معلوم، ولأجل هذا يجب على الحاكم مراعاة قيمة الأصول التي حددها الشارع للدية، إذ لا يمكن أن تحدد في مؤلف كهذا بقيمة مقطوع بها في الأوراق النقدية المتداولة، وإنما القيمة التي يحددها الحاكم لابد من مقارنتها بأصولها، فمثلا نقول "الدية مأئة من الإبل" ونقول: "في الدامية بعير" فمعناه واحد من المأئة من الدية، وبالنقد الورقي الآن وكون الدية خمسة عشر الف ريال عماني فيكون لها مائة وخمسون ريالا، و "في الباضع بعيران" اثنان في المائة، ثلاثمائة ريال، وفي "الملحم" ثلاثة أبعرة، ثلاثة بالمأئة، أربعمائة وخمسون ريالا، وفي السمحاق أربعة أي أربعة بالمائة، ستمائة ريال وفي الموضح خمسة، خمسة بالمأئة، سبعمائة وخمسون ريالا، وفي الهاشم عشرة أي عشرة بالمائة ألف وخمسمائة ريال وفي المنقل حمسة عشر، أي خمسة عشر بالمأئة، الفان ومائتان وخمسون ريالا، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث من المأئة خمسة آلاف ريال، وفي اليد خمسون، أي خمسون من المائة؛؛ سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وفي النفس الدية مأئة بالمأئة؛ خمسة عشر الف ريال عماني وهكذا. وما زاد فبحسابه وما نقص فكذلك. وقد ازداد غلاء الإبل وسائر أصناف الدية فأصبحت الخمسة عشر الفا لا تقاوم ربع الدية المنصوص عليها في تلك الأصناف المشار اليها، كما أنها لا تخفف عن كاهل

351