Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣المسألة الحادية والعشرون في دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى للعلماء في دية العين الواحدة بعد ذهاب الأخرى إذا أصيبت فذهبت أو ذهب
بصرها ثلاثة مذاهب الأول الدية كاملة دية العينين
الثاني: نصف الدية لكونها عينا واحدة
الثالث: التفصيل وهو إن كان ذهاب الأولى بسبب من قبل العباد فللأخرى نصف الدية وإن كان ذهاب الأولى من قبل الله عزوجل كجهاد أو مرض فالدية كاملة. وجه القول الأول وهو أنَّ لها الدية التامة فلنزولها في المنفعة منزلة العينين جميعا ولعدم الاعتداد بالثانية فكأن نازعها قد نزع العينين جميعا.
ووجه القول الثاني فلأنها كسائر الأعضاء من يد ورجل وأذن وشفة وغير ذلك مما له نصف الدية فإن القاعدة الشرعية إذا كان في الإنسان عضوان كالعينين
واليدين والرجلين والأذنين فلكل واحد نصف الدية فإن ذهبا جميعا فتامة.
ووجه القول الثالث بالتفصيل وهو إن كان ذهاب الأولى من قبل العباد فنصف الدية ذلك لتعلق حق الأولى بذمة الجاني الأول وليس للمجني عليه إلا دية واحدة لهما جميعا لكل واحدة نصفها فالنصف الأول متعلق برقبة الجاني الأول والثاني بالثاني؛ أما إن كان ذهابها من قبل الله فهي كالعينين في المنفعة والحكم.
كما يمكن إجراء هذا الخلاف في الأذنين واليدين ونحوهما مما في الأصل متعدد
363