جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

وبقيت واحدة فأصيبت، وروي عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم قضوا بالدية.

والقول بالدية كاملة قال به مالك وأحمد والليث بن سعد، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قال مالك ومن كان ذاهب السمع من إحدى أذنيه فضرب الإنسان الأذن الأخرى فذهب سمعه فعليه نصف الدية وكذلك الرجلين واليدين إذا قطع إنسان الباقية منهما فعليه نصف الدية.

قال ابن القاسم وإنما قال ذلك مالك في عين الأعور وحدها دون غيرها، وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وعثمان البتى فى عين الأعور إذا فقئت خطأ

نصف الدية.

ومن حجتهم أنَّ القصاص فيها إذا كانت عمدا بعين واحدة فكذلك يجب أن تكون ديتها في الخطأدية عين واحدة واحتجوا بكتاب النبي و الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون. ولم يخص عينا من عين ولا يدا من يد ولا رجلا من رجل.

وكذلك اختلف في حكم ذي العين الواحدة إذا قلع عينا من ذي عينين عمدا على

1 - ينظر المصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 307 فما بعدها ط دار الفكر وابن جعفر ق 3 ص 19 وقاموس الشريعة ج 85 ص 14 مخطوط ورياض الأزهار 306 والعقد الثمين 421/ 4 والقرطبي 193/ 6 والجلاء ص 239 فما بعدها وسبل السلام 1210/ 3 والمحلى 31 - 33 و 63 والنيل وشرحه 50/ 15 و 113 - 114 وفقه السنة 561/ 2 ونيل الأوطار 59/ 7.

2 - ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ج 17 ص 370 تحقيق مصطفي بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكري الناشر: مؤسسة قرطبة.

364