Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦المسألة الثانية والعشرون في الجناية على الميت
من قطع رأس ميت مسلم أو عضوًا منه فعليه الديةُ بقطع الرأس أودية العضو إن كان المقطوع عضوا، وكذا إن أصابه بجراح أو كسر أو نحو ذلك بدليل ما روي عنه الهلال لو أنه قال: "حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا."
وما روي من طريق السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا "
وفي رواية أخرى " كسر عظم المؤمن الميت مثل كسره حيا.
1 - احتج بهذه الرواية: ابن بركة في جامعه وذكر المعلق عليه أنه رواه ابن ماجة ومالك وأحمد) ولم أعثر عليها - مع كثرة البحث في هذه الثلاثة، ولا في غيرها من كتب السنن التي استطعت التوصل إليها- بهذا اللفظ. ينظر كتاب الجامع لابن بركة ص 505، وكذا نور الدين في المعارج في عدة مواضع وفي الفتاوى، والقطب في شرح النيل في عدة مواضع، والشيخ الشقصي في المنهج. 2 - رواه ابو داود ح 3207 من كتاب الجنائز وابن ماجة ح 1616 في الجنائز والتحفة 17893 وأحمد 24739 ومالك وابن أبي عاصم ح 139 و 140 المرجع السابق وعبد الرزاق في مصنفه 6257 و 6258 والطحاوي في شرح المشكل 1273 و 1276 والخطيب في تاريخ بغداد 13/ 120 و 105/ 12 و 106 وابن حبان في الإحسان 3167 والبيهقي في الكبرى 7081 والدار قطني في سننه 188/ 3 و 189 وابن عبد البر في التمهيد 144/ 13 راجع الجامع لأبن بركة ج 2 ص 505 ط التراث والجوهر 266 باب القضاء في الدماء والتمهيد 13/ 110 وجامع أبي الحواري 137/ 5 والجلاء؛187 - 188 وشرح النيل 62/ 15 - 63 وقاموس الشريعة ج 85 م وبيان الشرع ج 71 ص 71 - 72 ط التراث والمصنف 41/ 178 - 180 من عدة طرق.
- أخرجه ابن أبي عاصم المرجع السابق وابن عبد البر في التمهيد 143/ 13 وعبد الرزاق في المصنف 17732،6256 و 17733 وأحمد 24308 و 25356 و 26275 والبيهقي 7.79 و 7080، وابن عدي في
366