جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

الحرائر، وليست هذه الحرمة للماليك؛ لأنهم مال؛ فلهذا لم يجب المهر بوطء الأمة، وبعد موتها يُحدّ.

وأما الواطئ لزوجته أو سُرّيته بعد موتها فيرفع عنه المهر للخصوصية السابقة، وتزول وَلايتُه للحرمة الواقعة، والخلاف في وجوب الحد على من وطئ زوجته بعد

الموت.

أما من وجد ميتا فأراد أن يقبره ولم يجد أحدا يُعِينُه وخاف عليه الفساد بتأخير الدفن فله أن يسحبه حتى يجد مكانا للقبر فيواريه ولا ضمان عليه فيما حدث فيه بسبب السحب.

والجنين الساقط ميتا إن أحدث فيه أحد حدثا كأن قطعه بالسيف مثلا فروي عن ابن محبوب فيه الغرة وتوقف أبو علي عن ذلك. قال أبو معاوية ولم نعرف أنه جعل له في ذلك شيئا. وقال: لا نعرف فيه شيئا سوى الوزر.

واختلف الفقهاء قديما وحديثا في المرأة إن ماتت وفي بطنها جنين حي هل يشق بطنها لإخراجه أم لا؟؛ والذي عليه الفتوى الآن إذا أكد الأطباء المختصون حياته

1 - هكذا نص الاصل المطبوع ولعل صحيح العبارة فلهذا لم يجب المهر بوطء الأمة بعد موتها،

وعليه الحد.

2 - جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 375 فما بعدها. وج 4 ص 82 ط 2010 م وانظر: الثميني التاج/ ج 5 ص 303، الباب الثالث والسبعون فيما يوجب الصداق وفيما يبطله، والمنهج ج 8 القول الحادي

والسبعون فيمن يلزمه الصداق من الرجال" ص 93، ن/م/ مسقط.

- ابن جعفر ق 3 م ص 67 ينظر: أيضاً رياض الأزهار.

368