Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣الأسباب التي تؤدي إلى المخاطر - لا ريب أن ذلك أسلم. (1)
1 - ينظر فتاوى الشيخ العلامة المجتهد المطلق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة "الجنائز" سؤال أهل الذكر " حلقة 12 ربيع الثاني 1423 هـ، 2002/ 6/23 م حلقة 13 ربيع الثاني 1426 هـ، 2005/ 5/22 م، جامع ابن بركة ج 1، باب غسل الميت والتاج المنظوم للعلامة الثميني ج 5 الباب السابع بعد المائة في ضمان الحمل. وشرح النيل قبل الكلام على طلاق السنة. والمعارج الجنائز. وانظر في الفقه الحنفي: ابن نجيم البحر الرائق ج 2 ص 302 الصلاة على الميت) "وَلَمَّا كَانَتْ الْحَرَكَةُ دَلِيلَ الْحَيَاةِ قَالُوا الْحُبْلَى إِذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْهَا وَلَدٌ يَضْطَرِبُ يُشَقُّ بَطْهَا وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ، لَا يَسَعُ إِلَّا ذَلِكَ كَذَا فِي الطَّبِيرِيَّةِ. " وج 8 ص 233، باب البيع) امْرَأَةٌ حَامِلٌ مَاتَتْ فَاضْطَرَبَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ حَيٌّ يَشُقُ بَطْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَسَبُّبْ فِي إِحْيَاءِ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ بِتَرْكِ تَعْظِيمِ الْمَيِّتِ فَالْإِحْيَاءُ أَوْلَى وَيشقُ بَطْنهَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَر وانظر: الفتاوى الهندية الجنائز، وبدائع الصنائع الاستحسان ج ه ص 130. الحنابلة: الشرح الكبير ابن قدامة "لم يشق بطنها مسلمةً كانت أو ذِمّيَّة، ويدخل القوابل أيديهن" ج 2 ص 420 - 421، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ج 1 ص 340 الجنائز.
الشافعية: بغية المسترشدين "ماتت وفي بطنها جنين، فإن علمت حياته ورجي عيشه بقول أهل الخبرة شق بطنها" (الدمياطي إعانة الطالبين "أما إذا رجي حياته بقول القوابل لبلوغه ستة أشهر فأكثر فيجب شق جوفها قبل الدفن، ولا يؤخر الدفن ويترك في بطن أمه حتى يموت، فإن دفنت قبل الشق وجب النبش والشق" ج 2 ص 122، فتح المعين بشرح قرة العين زين الدين بن عبد العزيز المليباري. " ويجب شق جوفها .. ) ج 2 ص 122.
المالكية: "ابن عليش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 383/ 1) ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا لَا يُبْقَر عَنْ جَنِينٍ يَصْطَرِبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ الشَّيْخُ عَنْ سَحْنُونَ إِنْ كَمُلَتْ حَيَاتُهُ، وَرُجِيَ خَلَاصُهُ بُقِرَ، وَقَيَّدَهُ اللَّحْمِيُّ بِكَوْنِهِ فِي السَّابِع أَوْ التَّاسِعَ أَوْ الْعَاشِرِ، وَعَزَاهُ أَيْضًا لِأَشْهَبَ، وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ يُخْرَجُ مِنْ مَحَلِ الْوِلَادَةِ إِنْ أَمْكَنَ، وَأَحَالَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَى الْبَفْرِ قَالَ سَنَدٌ مِنْ خَاصِرَتها؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلْوَلَدِ، وَيَلِيهِ أَخَصُّ أَقَارِبهَا، وَالزَّوْجُ أَحْسَنُ اهـ. وَاقْتَصَرَ خَلِيلٌ فِى مُخْتَصَره عَلَى الْأَوَّلِ فَأَفَادَ أَيْضًا أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ."
373