Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩زوجها شيئا.
ولكن ثبت عن عمر أنه رجع عن ذلك لما قال له الضحاك بن سفيان: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيّمَ من دية زوجها كما صرح به أبو داود وغيره في حديث الضحاك.
وكذلك يُخرج منها الحقوق والوصايا والضمانات الثابتة على المجني عليه، وقيل: غير ذلك، والصحيح ما دلت عليه السنة المطهرة
1 - ينظر المراجع السابقة.
379
٣٧٩ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.