Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢الربع نصيب الميت (1) وفي كلتا المسألتين أقوال فلتراجع من مظانها. وكذا حكم علي أيضا في ستة غلمان تغاطوا في الفرات فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بالدم أخماسا ثلاثة أخماس على اثنين وخمسين على ثلاثة.
1 - سنن البيهقي المصدر السابق ص 112 راجع أيضا المحلى ج 160/ 11 فما بعدها.
2 - الضياء ج 15 ص 109.
382
٣٨٢ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.