جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

الربع نصيب الميت (1) وفي كلتا المسألتين أقوال فلتراجع من مظانها. وكذا حكم علي أيضا في ستة غلمان تغاطوا في الفرات فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى بالدم أخماسا ثلاثة أخماس على اثنين وخمسين على ثلاثة.

1 - سنن البيهقي المصدر السابق ص 112 راجع أيضا المحلى ج 160/ 11 فما بعدها.

2 - الضياء ج 15 ص 109.

382