جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

أولياء المقتول إلى الدية وعفوا عن القصاص فلهم ذلك.

واختلف في تضمين من سمع مريد قتل لآخر وهو يتوعد بذلك وهذا السامع قادر على إبلاغ المتوعد وتحذيره فلم يفعل فقتل.

والفرق بينهما أن الأول متحقق الوقوع مشاهد للفعل الذي هو القتل وأما هذا فغير متحقق وقوع المتوعد به فيمكن الوقوع، وعدمه، لأجل هذا جرى الاختلاف في هذه المسألة، مع ترجح عدم الوجوب في حالة أداء الحق من المباشر للفعل.

مجهول ومندل وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ج 443/ 6 ح 10710. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير ج 10 / ص 278 ح 10652، أيضا بإسناد واه عن ابن عباس قال: قال رسول الله: قال ربكم وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل وأخرجه الحاكم في الكني، والشيرازي في الألقاب، والطبراني، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، وابن عساكر (7/ 54) وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط 15/ 1 ح 36، عن ابن عباس أيضا. قال الهيثمي 267/ 7، فيه من لم أعرفهم" وهذه الأحاديث وإن كانت موسومة بالضعف إلا أنها تتفق وقواعد الشريعة الغراء ومبادئها العادلة الموجبة لرفع الظلم ونصرة المظلوم. ويؤيد هذا كله أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي كثيرة جدا من الكتاب والسنة والإجماع، ليس هذا محلها.

1 - راجع التمهيد ج 9 باب الضمانات وج 60/ 13 - 62، وسلك الدرر ج 2 ص 223 - 224 وجوهر النظام باب أسباب الضمان.

394