جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

المسألة الحادية والثلاثون في وجوب التنجية للغير وضمان المقصر فيها

من رأى مشرفا على الهلاك وهو قادر على تنجيته فتركه حتى هلك دون عذر فهو أثم ضامن لما أصابه وذلك كالضال عن الطريق والداخل في الحريق والجائع والعطشان والساقط في البحر أو البئر وصاحب السبع وأهل الحوادث ومن في حكمهم كل هؤلاء مضمونون على من رآهم في تلك الحال الخطرة وهو قادر على إنقاذهم فلم ينقذهم وهكذا.

فقد أخرج ابن ابي شيبة في سننه عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَسْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ فَأَبَوْا أَنْ يُسْقُوهُ، فَأَدْرَكَهُ الْعَطَسُ فَمَاتَ، فَضَمَّهُمْ عُمَرُ دِيَتَهُ " (1)

1 - ابن ابي شيبة المصنف ج 6 ص 427) (الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت وانظر: جوهر النظام باب أسباب الضمان والتمهيد ج 295/ 9 وشرح الجامع الصحيح ج 3 ص 443 شرح حديث لا يرث القاتل المقتول والنبع الفائض ص 11 باب موانع الإرث. والمصنف لابن ابي شيبة ج 6 ص 427 ح 28478 ط دار القبلة: "الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت" ط دار الفكر عام 1414 هـ وابن جعفر ق 3 ص 52 مرجع سابق.

395