Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥ما أصاب صاحب الضرر من ضُرّ.
والقابلة إذا أهملت المولود دون ربط سرته فمات، أو أصيب بضرر دون الموت فهي
ضامنة، وكل أجير أخل بواجبه فيما استؤجر عليه فهو ضامن؛ على قدر إخلاله
بواجبه وهكذا.
ومن حبس آدميا ومنعه الزاد والماء أو عراه فمات فإن كان زمنا يموت فيه غالبا جوعا أو عطشا أو بردا فعمد أو لا يموت فيه، فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد، وإلا فإن حبسه زمنا إذا ضم إلى الأول ومات وعلم سابق جوعه وعطشه فعَمْد محض، وإن جهل فشبه العمد.
ومن القواعد الفقهية المعتبرة عند الفقهاء "الخَطَأُ لا يُزِيلُ الصَّمَانَ بَلْ يَرْفَعُ الإِثْمَ"" و"الخطأ في الأنفس والأموال مضمون أمَّا الضمان فقد سبقت أدلة كثيرة في هذا البحث على ذلك، ولا شيء أدلُّ من إيجاب الديات والأروش على المخطئ كما مر في
L
1 - راجع شرح النيل 240/ 10 و 2480 و 275 ابتداءا من قوله: ما تلف بأيدي الاجراء والصناع … ) تحت عنوان فصل جاز لأجير منع ما بيده حتى يأخذ أجرته و 152/ 15 فما بعدها والمصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 427 الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت ط 1414 هـ وسبل السلام ج 3 ص 1215 ح 1108 (من تطبب فأصاب نفسا .. ) وجوهر النظام باب أسباب الضمان والتمهيد ج 9 باب الضمانات و 13 الديات، ورياض الأزهار ص 360، وعون المعبود شرح سنن أبي داو. ج 9 ص 1794 ج 12 ص 330، وسبل السلام 3 ص 250، وفيض القدير ج 6 ص 137 حرف "من". ومنهج الطالبين للشقصي: القول الثامن عشر في ضمان الجمال والعمال ومن لا ضمان عليه ومن عليه الضمان، ج 6 ن/ مكتبة مسقط.
2 - انظر الشماخي كتاب الإيضاح 377/ 2. والزركشي المنثور في قواعد الفقه ج 2 ص 122.
405